عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
175
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بكل حال بما أفسدها ، وقال سحنون ، في الميت يترك ولدين وجارية ، [ فتلد لستة أشهر فأكثر ، فادعاه أحد الولدين لنفسه ، ولو ادعاه الآخر لأبيهما ، فإن كان السيد يطؤها ، لحق به ولدها ، ولا يصدق الأخ ، وإن لم يكن يطؤها ، لحق بهذا الأخ مدعيه ] ( 1 ) ، وغرم نصف قيمتها لأخيه وإن شك في وطء الأب ، قالقول قول مدعي الولد ، وعليه نصف القيمة . قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم ، في العبد يطأ أم ولد ابنه الحر ، أو أمة له بكرا فيفتضها ، قال لا حد عليه ، وتكون قيمة أم الولد في رقبته ، فإما فداه سيده أو أسلمه ، وتعتق أم الولد على الابن ، لأنها حرمت عليه ، ولا يتهم أن يكون ، يريد أن يكون عبدا لابنه ، كما لو قطع لها عضوا لكان ذلك في رقبته ، وكذلك وطؤه للبكر إذا نقصها ذلك ، فإن ذلك في رقبته ، / ولو كانت ثيبا لم تلزم رقبته شيئا . قال محمد بن عبد الحكم ، في نصراني وطئ أم ولد لابنه النصراني ثم أسلما ، فإنها تعتق على الابن حين حرمت عليه ، ولا قيمة له على أبيه ، لأن الابن لو وطئها بعد وطء أبيه لم أمنعه في نصرانيتهما ، فلما أسلما لم ألزم أباه قيمتها ، وهي حرة ، ولو كانت أمة فأسلما وهي حامل ، قال ، يعتق ما في بطنها على أخيه ، ولا تقوم على الأب ، وهي أمة للابن في الأمة ، أو من فيها بقية رق تستحق وقد ولدت من مشتر أو زوج ، والقضاء في ولدها قال ابن المواز في كتاب الغصب ، في اختلاف قول مالك ، في الأمة تستحق وقد ولدت من المشتري ، قال وأجمع ابن القاسم وأشهب ، أنه يأخذها وقيمة ولدها .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وساقط بعضه من ت .